The whole text

مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 In force

المادة 6

المادة 6

تضطلع اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة اعلاه بالـمهام التالية:

1ــ دراسة ملفات التلامذة الـمحالة إليها، سواء من هم مرشحون للامتحانات الرسمية لأي من الشهادتين الآتيتين: الثانوية العامة (البكالوريا( والـمتوسطة (البروفيه)، أو الذين سيخضعون للامتحانات الـمدرسية في أي من صفوف الحلقة الثالثة أو لتلامذة صفي الثانوي الاول والثانوي الثاني، وترفع بنتيجة هذه الدراسة توصية الى وزير التربية والتعليم العالي تحدد الحالات والامراض التي تعتبر منشئة للاضطرابات وللاوضاع الـمرضية الـمشار اليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم ليتخذ القرار الـمبين لهذه الحالات وهذه الامراض.

2ــ دراسة الـملفات الـمقدمة بالاستناد الى احكام الـمادة الثالثة أعلاه، للتحقق من كون كل من التلامذة الـمعنيين بها ــ اما من ذوي الاضطرابات التعلـمية الـمتوسطة والشديدة ــ او من ذوي الاضطرابات النفسية الـمتوسطة والشديدة، او من ذوي الحالات الـمرضية العضوية الـمزمنة والحالات الـمستعصية التي تجعلهم اما غير قادرين على تقديم الامتحان الـمدرسي أو الرسمي، واما لا يملكون القدرة على الخضوع له بالشكل الاعتيادي الذي يتم اجراؤه وفقا له، وبالتالي وضع تقرير حول كل ملف ينتهي الى احد الاقتراحين الآتيين:

أ ــ إعفاء الـمعني بالـملف من الامتحان الـمدرسي أو الرسمي ما عدا الامتحان الرسمي للشهادة الثانوية العامة، مع التوصية عند الاقتضاء بمتابعته مسلكاً تعلـميا مستقبليا من نوع معين تتناسب متطلباته مع قدراته على التعلـم.

ب ــ إجراء الامتحان الـمدرسي أو الرسمي وفق تدابير وإجراءات خاصة مبينة في حدود النظام الخاص الـمنصوص عليه أدناه، مع مراعاة خصوصية كل منهج دراسي.

3ـ اقتراح نظام خاص لإمتحانات ذوي الاحتياجـات التربوية الخاصة والحالات الـمرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء منها وذلك بدءا من صفوف الحلقة الثالثة، على أن يحدد هذا النظام الخاص متطلبات إجراء هذه الامتحانات بما فيها تكييف اسئلتها مع طبيعة هذه الصعوبات على اختلاف انواعها، وعلى أن يلحظ التعاون مع الجمعيات الـمختصة بالأمر.

4ــ إجراء الـمقابلات عند الاقتضاء مع التلامذة الـمعنيين قبل وضع التقرير بشأنهم وتقرير الـمسار الـمناسب لكل منهم.

5ــ دراسة ملفات الـمعنيين بالامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة وفق الاجراءات ذاتها الـمنصوص عليها بالنسبة للامتحانات الـمدرسية أو الرسمية لصفوف الحلقة الثالثة أو للصفين الأول والثاني من الـمرحلة الثانوية،

دون ان يكون لها الحق باقتراح الاعفاء من هذه الامتحانات.

وفي مطلق الاحوال، يمكن للجنة الإستعانة بأخصائيين في غير اختصاص اعضائها عندما تدعو الحاجة.

المادة 6 من مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297061/article/6/