The whole text

مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 In force

المادة 7

المادة 7

يمكن للـمرشحين للامتحانات الرسمـية ان لشهادة الثانوية العامة أو للـمرشحين للشهادة الـمتوسطة بالاستناد الى الفقرة ــ ب ــ من البند الخامس للـمادة 20 مـن الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 )نظام الامتحانات الرسمية...) ان يتقدموا من دائرة الامتحانات بطلبات ترشيحهم وفقا للنظام الخاص الـمشار اليه في الفقرة 3 للـمادة السادسة من هذا الـمرسوم، ويبت في هذه الـملفات بالاستناد الى ما تقترحه اللجنة الـمختصة بدراستها، وتحدد مهلة تقديم هذه الـملفات بقرار صادر عن الـمدير العام للتربية لهذه الغاية.

المادة 7 من مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/297061/article/7/