The whole text

مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022 In force

المادة 6

المادة 6

لا يباشر الطبيب الفحص قبل الحصول على موافقة مستـنيرة من الخاضع للفحص الذي يقتضي أن يكون على دراية كاملة بكيفية اتخاذ القرارات الطبية ذات العلاقة، وفي الحالات الـمنصوص عليها في الـمادتين 14 و15 من القانون رقم 625/2004 التي توجب اخذ الـموافقة الـمستـنيرة من ولي الامر مان هذا الاخير يجب ان يكون على دراية كاملة بكيفية اتخاذ القرارات الطبية ذات العلاقة.

إن الفحوصات الإضافية التي لا ترتبط مباشرة بالفحوصات الأساسية أو فحوصات الـمتابعة تتطلب موافقة إضافية تحدد صراحة الفحوصات الجديدة أو الاضافية.

المادة 6 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/300152/article/6/