The whole text

مرسوم رقم 9501 تاريخ 28/06/2022 In force

المادة 5

المادة 5

الـموجبات الـمترتبة على الـممتلك الثقافي غير الـمنقول:

1 ــ على حائز ممتلك ثقافي مصنّف أو معترف به الـمحافظة عليه بحالة جيدة تحت طائلة تعرضه للعقوبات والغرامات الـمنصوص عليها في الـمادة 20 من قانون الـممتلكات الثقافية. يعود للـمديرية العامة للآثار الكشف في أي وقت على الـممتلك الثقافي للتأكد من حالته مع حق التقدم بتوصيات الى الوزير لتأمين الحماية.

2 ــ لا يجوز ترميم أي ممتلك ثقافي غير منقول مصنّف أو معترف به أو تعديله أو إتلافه كليا أو جزئيا أو التنازل عنه أو نقل ملكيته أو تغيير معالـمه أو جهة استعماله إلا بتصريح خاص يُعطيه الوزير بعد إبداء رأي الـمديرية العامة للآثار.

3 ــ يمكن إعفاء أي ممتلك ثقافي غير منقول من ضريبة الأملاك الـمبنية إذا توافرت فيه الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة /16/ من قانون الـممتلكات الثقافية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استطلاع رأي خطي يرفعه الـمدير العام الـمختص واللجنة الـمختصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 9501 تاريخ 28/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/300157/article/5/