المادة 6
رخص الحفر والبناء والهدم:
تقوم الـمديرية العامة للآثار بعد قيد الـممتلك الثقافي غير الـمنقول في إحدى اللائحتين الـمذكورتين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم، بإبلاغ دائرة السجل العقاري لوضع إشارة على صحيفة العقار بواقعة القيد فضلا عن إبلاغ الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني ومحافظ بيروت وسائر البلديات التي يوجد في نطاقها الجغرافي الـممتلك الثقافي غير الـمنقول الـمُدرِج، بحيث يُمنع عليها إصدار أو منح أي ترخيص لحفر العقارات غير الـمبنية أو بداعي البناء أو الهدم إلا بعد موافقة وزير الثقافة الـمبنية على رأي اللجنة الـمختصة.