All legislation

مرسوم Decree No. 9477 24/06/2022

تعديل الفقرة 3-2 و3-6 و3-7 من الـملحق رقم 7 الواردة في الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9477
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2022, p. 1476-1477
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9477 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف الـمهن السياحية(،

بناء على الـمرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد الـمؤسسات والـمهن السياحية(،

بناء على الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2021 ــ 2022 تاريخ 29/3/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرات 3ــ2 و3ــ6 و3ــ7 من الباب الاول من الـملحق رقم 7 الواردة في الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) وتقرأ على الشكل التالي:

ــ للدليل الـمرفق:

3ــ2ــ1: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الاداب او الارشاد السياحي.

ــ للدليل الـمحلي:

3ــ2ــ3: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الارشاد السياحي.

ــ يستثنى خريجو الارشاد السياحي من احكام الفقرتين 3ــ6 و3ــ7.

المادة 2

تبقى باقي الشروط من دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره بالجريد الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار