إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف الـمهن السياحية(،
بناء على الـمرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد الـمؤسسات والـمهن السياحية(،
بناء على الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2021 ــ 2022 تاريخ 29/3/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرات 3ــ2 و3ــ6 و3ــ7 من الباب الاول من الـملحق رقم 7 الواردة في الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) وتقرأ على الشكل التالي:
ــ للدليل الـمرفق:
3ــ2ــ1: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الاداب او الارشاد السياحي.
ــ للدليل الـمحلي:
3ــ2ــ3: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الارشاد السياحي.
ــ يستثنى خريجو الارشاد السياحي من احكام الفقرتين 3ــ6 و3ــ7.
تبقى باقي الشروط من دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره بالجريد الرسمية.
بعبدا في 24 حزيران 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: وليد نصار