The whole text

قرار وسيط رقم 13447 تاريخ 21/06/2022 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص البند (2) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بما يلي:

« 2- اضافة الى ما يوازي /400/ د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريا، على اساس سعر /000 12/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، يدفع منها

50% "لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات الـمصرفية و/أو الشكات و/أو التحاويل لتسديد مستحقات مترتبة على «صاحب الحساب» (الضرائب والرسوم والقروض الـممنوحة له بالليرة اللبنانية وفواتير الكهرباء والـماء والهاتف والثابت والجوال ...) وذلك وفقا لرغبة «صاحب الحساب». على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) هذا، سنويا، ما يوازي مبلغ

/800 4/د.أ. على السعر الـمحدد اعلاه.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13447 تاريخ 21/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/301188/article/2/