ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمقطع «اولا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (هــ) التالي نصه:
"هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:
ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.
ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»
يلغى نص البند (2) من الـمقطع «أولاً» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بما يلي:
« 2- اضافة الى ما يوازي /400/ د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريا، على اساس سعر /000 12/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، يدفع منها
50% "لصاحب الحساب» نقدا (Banknotes) و50% بواسطة البطاقات الـمصرفية و/أو الشكات و/أو التحاويل لتسديد مستحقات مترتبة على «صاحب الحساب» (الضرائب والرسوم والقروض الـممنوحة له بالليرة اللبنانية وفواتير الكهرباء والـماء والهاتف والثابت والجوال ...) وذلك وفقا لرغبة «صاحب الحساب». على ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية عملا بالبند (2) هذا، سنويا، ما يوازي مبلغ
/800 4/د.أ. على السعر الـمحدد اعلاه.»
يضاف الى الـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الفقرة التالي نصها:
"يتم تعليق استفادة «صاحب الحساب":
1ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار والـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.
2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها «صاحب الحساب» من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر «الدورة السنوية» اللاحقة لدى الـمصرف الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.»
يـلـغى نص الـمقطع «أولاً» من الـمادة السادسة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: يحق للـمصارف، تأمينا للسيولة الـمطلوبة بموجب هذا القرار، استعمال السيولة الخارجية الـمتوفرة لديها ضمن نسبة الـ 3% الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) على ان يتم اعادة تكوين هذه النسبة في مهلة اقصاها
31/12/2023.
يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تموز 2022 بحيث تطبق شروط القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 كما عدلت بموجب القرار الحاضر لـمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال التي يمكن تحويلها الى «الحساب الخاص الـمتفرع.»
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 حزيران 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه