المادة 3
يضاف الى الـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الفقرة التالي نصها:
"يتم تعليق استفادة «صاحب الحساب":
1ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار والـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.
2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها «صاحب الحساب» من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر «الدورة السنوية» اللاحقة لدى الـمصرف الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.»