المادة 4
الـمشاريع الـمختلطة:
1 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل في جزء منه أحد القطاعات التي عددتها الـمادة /2/ من القانون 360/2001 ويخرج في جزئه الـمتبقي عن ذلك التعداد، يمكن للـمؤسسة اعتبار الجزء الأول مشروعا استـثماريا منفصلا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه.
2 ــ إذا كان الـمشروع مختلط ومكون من قطاعين واردين ضمن الـمادة 2 من القانون 360/2001 يخضع الـمشروع في شقيه لأحكام القانون رقم 360/2001 وفق القطاع ذو الـمعايير الأعلى الواردة أعلاه.