المادة 5
يـخـفـض حـجـم الإسـتـثـمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمار في لبنان) ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند كل إستخدام للـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة الـمتجددة بنسبة 100%.