All legislation

مرسوم Decree No. 9704 07/07/2022

تعديل الـمرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 القاضي بتحديد الـمعايير الـمطلوب توفرها في الـمشروع الاستثماري للاستفادة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9704
Date
07/07/2022
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2022, p. 1597-1605
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 (Arts. 1, 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 9704 تاريخ 07/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) لاسيما الـمواد 9 و10 و11 و12 و13 و14 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 )تحديد الـمعايير الـمطلوب توفرها في الـمشروع الاستثماري للاستفادة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،1605

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 541/2018­2019 تاريخ 18/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 لتصبح على الشكل التالي:

يعتمد مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في إخضاع الـمشروع الاستثماري للقانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) وافادته من الحوافز الـمنصوص عليها في الـمواد 11 و12 و13 و14 منه للأسس والـمعايير التالية:

أ. القطاع الذي ينتمي اليه الـمشروع:

يشترط أن يندرج الـمشروع الاستثماري ضمن أحد القطاعات التالية: الزراعة، التصنيع الزراعي، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، الـمعلوماتية، الاتصالات، الإعلام، وفقا للفئات والتصنيفات الواردة في هذا الـمرسوم.

ب. الـمنطقة الاستثمارية التي سيقام فيها الـمشروع

وقوع الـمشروع الإستثماري ضمن الـمناطق الاستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافي الـمنصوص عليه في القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والصادر في مراسيمه التطبيقية.

ج. أثر الـمشروع الاستثماري على البيئة وعلى استدامة الـموارد الطبيعية.

د. الأثر الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.

هـ. توافق الـمشروع مع أولويات الحكومة وسياستها الإنمائية.

و. الـمحافظة على العمالة الوطنية.

ز. معايير الجودة.

يمكن للـمؤسسة إلزام الـمشروع بالحصول على شهادات الجودة تحدد كل قطاع، وفقا لطبيعة الـمشروع موضوع الطلب ووفق شروط تحدد بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الـمؤسسة.

ح. حجم الاستثمار.

يتكون حجم الإستثمار من العناصر الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، ويجب ألا يقل عن الحد الادنى الخاص بكل قطاع من القطاعات الـمعددة في الفقرة «أ» من هذه الـمادة وفقا لـما يلي:

1 ــ قطاع الزراعة:

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:

الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.

الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الزراعة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الـمنطقة الاستثمارية

حجم الاستثمار (دولار أميركي)

الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك

الـمنطقة أ

الـمنطقة ب

الـمنطقة ج

الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد

(عدد فرص العمل)

الـمنطقة أ

الـمنطقة ب

الـمنطقة ج

على الـمشاريـع في قطاع الزراعة الداخلة ضمن الفئـتين الـمذكورتين أعلاه أن تحصل على أحد شهادات الجودة مثل (ISO 22000, HCCP, BRC) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الإستثمار.

2 ــ القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي

يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي، ضمن احدى الفـئـتين التاليتين:

الفئة أ ــ

تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.

* صناعة الـمواد الغذائية.

* الـمنتجات النسيجية.

* صناعة الـملابس والـمواد وصبغ الفرو.

* صناعة الجلود.

* صناعة الـمفروشات والخشب.

* الصناعات الكيماوية

* صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة.

* صناعة الآلات (الـماكينات).

* صناعة عائدة للـمواصلات.

الفئة ب ــ

تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.

* منتجات التبغ.

* صناعة الورق.

* النشر والطباعة ووسائل الإعلان.

* صناعة الـمطاط والبلاستيك.

* صناعة مواد البناء.

* صناعة الـمعادن الاولية.

* الـمنتجات الـمعدنية والكهربائية الفنية.

* انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة.

* النقل.

* إعادة تصنيع.

الفئة ج ــ صناعات استراتيجية تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

تشمل الصناعات التي تـندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها

ــ صناعة الأدوية.

ــ صناعة الـمواد الصيدلانية.

ــ صناعة الـمستلزمات والـمعدات الطبية.

ــ الـمبيدات.

ــ الأسمدة.

يستـثـنى من هذه الفئات الـمشاريع الواردة ضمن لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجيا التي تصدر بموجب مراسيم تطبيقية عملا بالـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) التي تخضع لـمعايير خاصة بها وفقا لـما هو وارد في هذا الـمرسوم.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع الصناعة وقطاع التصنيع الزراعي عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الـمنطقة الاستثمارية

حجم الاستثمار (دولار أميركي)

الفئة أ:

الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»

الفئة ب:

الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»

الفئة ج

الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»

على الـمشروع الاستثماري ان يحصل على أحد شهادات الجودة مثل (Good Manufacturin Practices) (GMP) or ISO) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة الاستثمار.

3 ــ قطاع السياحة:

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:

الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى.

الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.

الفئة ج: فنادق بيئية.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار في الـمشروع الاستثماري في قطاع السياحة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الـمنطقة الاستثمارية

حجم الاستثمار(دولار أميركي)

الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى بإستثناء الفنادق والشقق مفروشة

الـمنطقة أ

4.000.000 + 10 فرص عمل

الـمنطقة ب

2.500.000 + 5 فرص عمل

الـمنطقة ج

1.500.000 + 5 فرص عمل

الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة من كل الفئات

الـمنطقة أ

2.000.000 + 10 + 10 فرص عمل

الـمنطقة ب

1.000.000 +5 فرص عمل

الـمنطقة ج

400.000 + 5 فرص عمل

الفئة ج: فنادق بيئية

الـمنطقة أ

1.500.000 + 10 فرص عمل

الـمنطقة ب

700.000 + 3 فرص عمل

الـمنطقة ج

300.000 + 3 فرص عمل

4 ــ قطاع التكنولوجيا:

يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع التكنولوجيا، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:

الفئة أ: تصنيع الاجهزة الالكترونية والاتصالات والـمعلوماتية وتفرعاتها.

الفئة ب: التكنولوجيا الطبية وتفرعاتها.

الفئة ج: التكنولوجيا النظيفة وتفرعاتها.

الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير وتفرعاتها.

إن الـمعيار الـمطلوب للـمشاريع الإستـثمارية في قطاع التكنولوجيا بغض النظر عن الـمنطقة الإستـثمارية والداخلة ضمن الفئات (أ، ب، ج) والـمشار اليها أعلاه هو توفير 10 فرص عمل جديدة في الـمشروع كحد أدنى.

* يجب ان لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.

* يجب على الـمشروع ان يخصص 3% من قيمة مبيعاته السنوية لاعمال البحث والتطوير.

الـمنطقة الاستثمارية

فرص العمل

الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير

الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»

5 فرص عمل

* شروط إضافية للفئة «د»

* بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه والخاصة بقطاع التكنولوجيا على الـمستـثمر أن يـبرز اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي و/أو الـمستشفيات و/أو الـمراكز الطبية و/أو الشركات العالـمية و/أو مراكز بحوث أخرى أو براءة اختراع الـمسجلة عالـميا وذلك حصرا بالنسبة للـمشاريع الخاصة بالبحث والتطوير.

تحـدد الـمـشـاريـع التي تـقـع ضـمـن فـئـة مراكز الأبحاث والتطوير والتي تشملها أحكام (القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته )تشجيع الاستثمار في لبنان وفق التعريف الوارد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية الصادرة بناء على الـمادة 14 من القانون الـمذكور.

5 ــ قطاع الاتصالات:

يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الاتصالات، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) ضمن الفئات التالية:

ــ الفئة أ: مراكز الاتصالات،

ــ الفئة ب: مشاريع الاتصالات الأخرى (وفق لائحة مشاريع الاتصالات التي يحددها مجلس إدارة الـمؤسسة)،

ــ إن الـمعيار الـمطلوبة للفـئات (أ، ب) التي تقع تحت قطاع الاتصالات والـمشار اليها أعلاه هو توفير 20 فرصة عمل في الـمشروع كحد أدنى وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها بحيث تعتبر كامل الأراضي اللبنانية ضمن الفئة ــ ج.

6 ــ قطاع الـمعلوماتية:

يجب أن تـندرج الـمشاريع الاستـثمارية في قطاع الـمعلوماتية، والتي ترد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية التي تصدر بموجب مراسيم بناء على الـمادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمار في لبنان) ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:

* فئة أ: ناشرو برامج الكمبيوتر.

* فئة ب: تصميم وتخطيط أنظمة الكمبيوتر.

* فئة ج: خدمات الـمعلوماتية والإقتصاد الرقمي.

* يجب أن يؤمن الـمشروع الاستـثماري في قطاع الـمعلوماتية وفي كافة الفئات حدا أدنى من الوظائف لا يقل عن 5 فرص عمل جديدة.

* يجب أن لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.

7 ــ قطاع الاعلام:

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاعلام، الراغبة في الاستفادة من أحكام القانون رقم 360/2001 ضمن الفئات الـمذكورة أدناه:

الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.

الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار أو عدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الإعلام تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الـمنطقة الاستثمارية

عدد فرص العمل

الفئة أ مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر

الـمنطقة «أ» و«ب» و«ج»

الـمنطقة الاستثمارية

حجم الاستثمار(دولار أمريكي)

الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي

الـمنطقة أ

الـمنطقة ب

الـمنطقة ج

8 ــ مناطق إستثمارية متخصصة في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة والاعلام والتكنولوجيا والاتصالات والـمعلوماتية والـمشاريع التي تقع ضمنها هي الـمناطق التي يملكها وينشـئها ويطورها ومن ثم يديرها الـمستـثمر بهدف إستقطاب عدة مشاريع استـثمارية اليها في قطاعات الإعلام و/أو التكنولوجيا و/أو الاتصالات و/أو الـمعلوماتية و/أو الصناعة و/أو التصنيع الزراعي و/أو السياحة والقطاعات الـمساندة اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة طيلة فترة خضوع مشروعها لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمار في لبنان) والتي يجب ألا يقل حجم الإستـثمارات فيها تبعا لـموقعا الجغرافي بموجب الـمراسيم التطبيقية للقانون الـمذكور عن:

الـمنطقة الاستثمارية

حجم الاستثمار(دولار أميركي)

الفئة

الـمنطقة أ

الـمنطقة ب

الـمنطقة ج

تستفيد الـمشاريع الإستـثمارية في القطاعات الـمشمولة بأحكام القانون رقم 360/2001 الـمنوي إنشاؤها ضمن الـمناطق الإستثمارية الـمتخصصة من إعفاءات وحوافز هذا القانون على أن تخفض الـمعايير الخاصة لكل مشروع إستثماري ضمن أي قطاع محدد أعلاه بنسبة 50%.

400.000

250.000

100.000

20

10

7

500.000

1.000.000

250.000

5

4.000.000

3.000.000

2.000.000

10,000,000

6,000,000

3,000,000

المادة 2

عدّلت الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 لتصبح كالآتي:

يقصد بحجم الاستثمار الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم الـمبالغ الـمنوي توظيفها والـموزعة على العناصر التالية:

1 ــ الأرض/ العقار.

2 ــ تحسينات الأراضي.

3 ــ الأبنية.

4 ــ الـمعدات والتجهيزات.

1 ــ الأرض/ العقار.

تشمل كافة الأراضي (العقارات التي يشيّد عليها الـمشروع) ما يلي:

* سعر شراء العقار الوارد ضمن اتفاقية البيع الـمستوفى عنها رسم الطابع الـمالي أو ضمن عقد البيع الـممسوح يضاف اليه الرسوم اللازمة لتسجيل العقار في السجل العقاري الـمختص بناء على الإيصالات الصادرة بهذا الشأن من الـمراجع الـمختصة.

* بدل إيجار الأراضي أو العقارات التي سيشيد عليها الـمشروع الإستثماري موضوع الطلب إضافة الى رسوم تسجيل عقد الإيجار في السجل العقاري.

* جميع تكاليف الهدم وإزالة الردميات في حال كان على الأرض بناء يتوجب هدمه لجعل الـموقع مناسبا لإقامة الـمشروع الإستثماري عليه.

2 ــ تحسينات الأراضي

تشمل تكاليف تحسين الأرض جميع النفقات اللازمة لإنجاز التحسينات والأشغال الـمطلوبة كالطرق الفرعية ومواقف السيارات والبنية التحتية والتصوينات على انواعها وتسوية الأراضي وما شابه.

3 ــ الأبنية

تشمل قيمة الابنية ما يلي:

* قيمة الانشاءات كافة والنفقات الضرورية الـمتعلقة ببناء وبإنشاء الـمشروع بما فيها قيمة الحفر والدراسات والرسوم والتراخيص. كما تشمل كلفة اعادة تأهيل الـمباني، كنفقات تعديل شكل الغرف والـمكاتب واستبدال أو ترميم أو إصلاح السقوف والسطوح والأرضيات والتمديدات الكهربائية والصحية.

* في حال كان العقار مبنيا، تحتسب قيمة البناء وفقا لتقرير تخمين صادر عن خبيرين محلفين أحدهما مهندس مدني والأخر خبير تخمين يعينان من قبل قاضي الأمور الـمستعجلة الواقع ضمن نطاقه العقار موضوع التخمين على أن يحدد التقرير قيمة البناء وفق الأسعار الرائجة بتاريخ تقديم الطلب.

4 ــ الـمعدات والتجهيزات

تشمل قيمة الـمعدات والتجهيزات ما يلي:

* قيمة الآلات والـمعدات الخاصة بالـمعامل والفنادق والـمشاريع الزراعية وأدوات الـمعلوماتية والاتصالات والاعلام

* النفقات الـمطلوبة لتجميع وتركيب واختبار الـمعدات

* قيمة البرمجيات (Software) وجميع لوازم الـمعلوماتية Hardware

* قيمة شراء الاصول غير الـملـموسة والتي تساهم في نقل الـمعرفة والتكنولوجيا الحديثة مثل براءة الاختراع وحقوق الـملكية الفكرية وما شابه.

* قيمة الـمعدات التي تستعمل لأغراض مكتبية (Office Equipment)

* قيمة شراء الـمركبات والشاحنات والسيارات وكافة آليات النقل والـمكنات اللوجستية التي يحتاجها الـمشروع دون أن تدخل قيمة تراخيص الـمركبات والشاحنات والسيارات ضمن الكلفة.

* تعتبر من ضمن كلفة الـمعدات الـمفروشات التي تستعمل لتجهيز الـمشروع خاصة في قطاع السياحة مثل الفنادق والـمطاعم التابعة لها.

* تعتبر كلفة الشجر والنباتات والحيوانات الـمنتجة ضمن الأصول الثابتة التي يشملها حجم الإستـثمار وتـندرج ضمن الـمعدات والتجهيزات وذلك للـمشاريع الزراعية فقط.

* تحتسب قيمة الـمعدات والتجهيزات وفق سعر الشراء، دون الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسوم الشحن، ورسوم التأمين التي يدفعها الـمستثمر أثناء شحن الـمعدات.

المادة 3

عدّلت الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 9311 تاريخ 21/12/2002 لتصبح كالآتي:

تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستـثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستـثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم على أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.

المادة 4

الـمشاريع الـمختلطة:

1 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل في جزء منه أحد القطاعات التي عددتها الـمادة /2/ من القانون 360/2001 ويخرج في جزئه الـمتبقي عن ذلك التعداد، يمكن للـمؤسسة اعتبار الجزء الأول مشروعا استـثماريا منفصلا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه.

2 ــ إذا كان الـمشروع مختلط ومكون من قطاعين واردين ضمن الـمادة 2 من القانون 360/2001 يخضع الـمشروع في شقيه لأحكام القانون رقم 360/2001 وفق القطاع ذو الـمعايير الأعلى الواردة أعلاه.

المادة 5

يـخـفـض حـجـم الإسـتـثـمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 وتعديلاته (تشجيع الإستثمار في لبنان) ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند كل إستخدام للـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة الـمتجددة بنسبة 100%.

المادة 6

يعطى الـمستـثمر مهلة أربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الإستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثـنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 7

يقصد بتاريخ مباشرة الإستثمار للـمشاريع الإستثمارية ما يلي:

1 ــ للـمشاريع الجديدة: يعتبر تاريخ اصدار أول فاتورة من الـمشروع هو التاريخ الـمعتمد لـمباشرة الإستثمار بالـمشروع

2 ــ للـمشاريع القائمة والتي ترغب بالتوسعة: يعتبر تاريخ موافقة الـمؤسسة على تقرير التدقيق بقيام الـمستـثمر بكامل تعهداته تجاه الـمؤسسة هو تاريخ مباشرة العمل بالـمشروع.

المادة 8

يمكن للـمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان إعادة النظر في الـمشاريع التي خضعت لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001(تشجيع الإستثمار في لبنان) وتعديلاته قبل صدور هذا الـمرسوم لتطبيق الـمعايير الجديدة عليها بناء على طلب الـمستثمر.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل