المادة 1
يلغى نص «الـمادة الاولى» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«ينشأ في الـمركز الرئيسي لـمصرف لبنان نظام التسوية الإلكتروني.
تتم من خلال هذا النظام تسوية حسابات «الـمشتركين» نتيجة استعمال «البطاقات» بالليرة اللبنانية، محليا، على أجهزة نقاط البيع (POS)، أما العمليات الـمنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الاميركي فيتم تسويتها، حصراً، عبر شركتي "Visa" و"Mastercard" في الحسابات ذات الصلة الـمفتوحة في الخارج.»