المادة 2
تلغى عبارة «وبالدولار الاميركي» اينما وردت في كل من «الـمادة الرابعة» و«الـمادة السـادسـة» مـن نـظـام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمـرفـق بالقـرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007.