The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط في طالب الترخيص سواء أكان ممثلا لـمؤسسة أم شركة:

1ــ أن يكون لبنانيا، وأن يكون كافة الشركاء من اللبنانيين.

2ــ متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.

3ــ صاحب سيرة حسنة وغير مدان أو متهم بمخالفة الآداب العامة والاخلاق، ويتحقق الـمفتش الـمكلف إعداد التقرير قبل منح الترخيص من توافر هذه الصفات في طالبي الرخصة.

4 ــ أن لا يكون على قرابة حتى الدرجة الرابعة من اي موظف أو مستخدم أو اجير في وزارة العمل.

المادة 3 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302347/article/3/