المادة 4
1ــ بعد استكمال الـملف ترفعه دائرة الاستخدام الى مصلحة القوى العاملة التي تحيله أصولا الى الدائرة الـمختصة لتكليف مفتش لإجراء التحقيقات اللازمة في الـملف. ينفذ الـمفتش زيارة ميدانية أو أكثر لـمعاينة مقر الـمكتب والتقاط صور له والتثبت من الـمعلومات الضرورية حول استيفاء طلب الترخيص الشروط الـمفروضة، لدى الانتهاء من أعمال التفتيش يعيد الـمفتش الـملف أصولا الى مصلحة القوى العاملة.
2ــ لرئيس الـمصلحة إذا وجد ضرورة لذلك، أن يستطلع رأي نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان ويضم رأيها الى الـملف.
3ــ ترفع الـمصلحة هذا الـملف الى الوزير بالتسلسل الإداري مرفقا بمطالعة خطية حول قانونية الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ استكمال الطلب كافة الـمستندات الـمطلوبة.