المادة 19
الفصل الثالث
التعديلات الضريبية.
المادة التاسعة عشره تسديد الضرائب والرسوم المستوفاة بالعملات الاجنبية
حيثما وردت في هذا القانون عبارة "رسوم وضرائب تستوفى بالدولار الامريكي او باية عملة اجنبية" فتودع بالعملة نفسها نقدا في الحساب الخاص لدى مصرف لبنان.