المادة 20
تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على اشخاص القانون العام مع اعفائها من غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة
خلافا لاي نص اخر و بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط يمكن للبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام المتوجبة عليهم التزامات لصالح الخزينة ناتجة عن المخالفات المتعلقة بكافة الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة والغرامات الناتجة عن اشغالها لاملاك الدولة العامة تقسيط هذه الالتزامات والغرامات لمدة ثلاث سنوات سنوات دون اية فوائد مع اعفائها من غرامات التحقق والتحصيل المتوجبه
يتوجب على هؤلاء الاشخاص الراغبين بالاستفادة من هذا التقسيط تقديم طلب خطي و تسديد القسط الاول خلال مهلة اقصاها. 31/12/2022
وفي حال التخلف عن تسديد قسط شهرين متتاليين في مواعيدهما او عدم الاستفادة من احكام هذه المادة تحتسب على المبالغ المتوجبة فائدة بمعدل يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنة ويتم اقتطاع المبالغ كما يلي:
في ما خص البلديات والاتحادات البلديات: من عادات الصندوق المستقل للبلديات التي تتوجب لها اعتبارا من 1/1/2023
في ما خص المؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام: من المساهمة التي التي تستحق لها اعتبارا من 1/1/2023
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزيري المالية والداخلية والبلديات.