المادة 44
تعديل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور
تعدل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور وفقا لما يلي:
تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).