المادة 45
تعديل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور
تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- اوف شور وفقا لما يلي:
في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.