المادة 55
تعديل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 المتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار بيروت بيروت من رسوم الانتقال
يعدل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة) المضاف بموجب البند رابعا من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم) المتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفا بيروت من رسوم الانتقال بحيث يصبح كما يلي:
7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.