المادة 56
تعديل البند 5 من المادة التاسعة من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
يعدل البند 5 من المادة التاسعة من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 ليصبح كما يلي:
5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز.
أ- لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون مليون ليرة
ب- لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتان واربعون مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليره.
ويضاف الى القيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الرثية:
- ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر على الثامنة عشرة من عمره.
- مائتان واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجه و مئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستماية مليون ليرة
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.