المادة 57
تعديل الماده 16 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل الماده 16 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.