المادة 60
تعديل المادة 36 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته.
تعدل المادة 36 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
تراعى في تقدير الايرادات الصافية الاصول التالية:
1- تعتمد اساسا لتقدير قيمة بدل الايجار الواردة في عقد الايجار اذا كانت قيمتة لا تقل عن 70% من القيمة المقدرة وفقا للاصول المتبعة في البند 3 من هذة المادة. وفي حال العكس تعتمد القيمة المقدرة وفق الاصول المتبعة في البند "3" من هذة المادة.
2- في حال لم يكن الإشغال مستندا الى عقد ايجار تقدر الايرادات الصافية مع الابنية المشابهة المؤجرة في ظروف واحوال مماثلة.
3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، انترفون، الخ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 2.5 بالمئة (اثني ونصف بالمئة) من قيمته كبدل ايجار.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.