المادة 61
تعديل المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته.
تعدل المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
يتم التكليف بالضريبه بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها عند الاقتضاء مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.
تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حةا اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبه عن فترة ما قبل الافراز
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.