المادة 65
تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته.
تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/6/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
1- على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقار مبنيا واحدا او حصة في عقار مبنى واحد و يحصل من جراء ملكيته او استماره على ايرادات صافية تزيد عن 40 مليون ليرة لبنانية في السنة عن كل عقار ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل اول نيسان من كل سنة يبين فيه:
- رقم العقار وموقعه
- مقدار حصته في العقار بالاسهم
- ايرادات العقار الحقيقية او المقدرة
- الضريبة المتواجدة على العقار
2-. على المكلف ان يسدد الضريبة المتواجدة على العقار عندما يقدم التصريح
4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.