المادة 66
اشتراط اعطاء القيمة التاجيرية للعقار او القسمة من العقار لتسديد الضرائب المتواجدة على العقار فقط.
في حال عدم وجود اشارة حجز لصالح الخزينة تعطي القيمة التاجيرية للعقار او القسم من العقار بعد استيفاء ضريبة الاملاك المبنية المتواجدة على هذا العقار او القسم من العقار وعلى العقار قبل الافراز واستيفاء ضريبة الدخل المتوجبة وفقا لاحكام البند ج من ثالثا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل دون اشتراط تجديد اي رسوم او ضرائب اخرى متوجبة على البائع.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 66 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لجهة اشتراط إعطاء القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بتسديد الضرائب الـمتوجبة على العقار فقط