المادة 1
يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:
يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.
2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.