المادة 2
تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.
قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 In force
تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.
المادة 2 من قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/312868/article/2/