المادة 2
يتوجب على الـمحكمة الناظرة بالإفلاس تزويد وزارة الـمالية بجميع الـمستندات والـمعلومات الـمتوفرة لديها بالتزامن مع إبلاغها حكم الإفلاس، وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022 In force
يتوجب على الـمحكمة الناظرة بالإفلاس تزويد وزارة الـمالية بجميع الـمستندات والـمعلومات الـمتوفرة لديها بالتزامن مع إبلاغها حكم الإفلاس، وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/315936/article/2/