المادة 3
يتوجب على مديرية الواردات وعلى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في حال كان الـمفلس خاضعاً لتلك الضريبة، إبلاغ وكيل التفليسة والـمحكمة الناظرة بالإفلاس:
ــ بالضرائب والرسوم الصادرة بإسم الـمكلف الـمفلس قبل صدور حكم الإفلاس، خلال خمسة عشرة يوما من تبلغ وزارة الـمالية الحكم بإعلان إفلاس الـمكلف.
ــ بالضرائب والرسوم التي تتوجب على الـمكلف الـمفلس بنتيجة التدقيق في السنوات غير الـمدروسة ولغاية تاريخ صدور حكم الإفلاس، خلال مهلة أربعة أشهر من تبلغها حكم إعلان الإفلاس، على أن تراعى الأحكام الـمتعلقة بإبلاغ الـمقترحات الأولية وإصدار التكليف النهائي الـمنصوص عليها في الـمادة 49 من قانون الإجراءات الضريبية.