المادة 1
يحدد هذا الـمرسوم الـمعالجة الضريبية للـمكلفين الذين تصدر أحكام بإعلان إفلاسهم.
مرسوم Decree No. 9403 10/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 55،29 و117 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما الـمواد 15، 33 و49 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2488/2009 (تحديد دقائق تطبيق قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما الـمادتين 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 (قانون التجارة البرية( لا سيما الـمواد 495، 496، 547، 548، 550، 551 و555 منه،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2016 ــ 2017 تاريخ 10/10/2016(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا الـمرسوم الـمعالجة الضريبية للـمكلفين الذين تصدر أحكام بإعلان إفلاسهم.
يتوجب على الـمحكمة الناظرة بالإفلاس تزويد وزارة الـمالية بجميع الـمستندات والـمعلومات الـمتوفرة لديها بالتزامن مع إبلاغها حكم الإفلاس، وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
يتوجب على مديرية الواردات وعلى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في حال كان الـمفلس خاضعاً لتلك الضريبة، إبلاغ وكيل التفليسة والـمحكمة الناظرة بالإفلاس:
ــ بالضرائب والرسوم الصادرة بإسم الـمكلف الـمفلس قبل صدور حكم الإفلاس، خلال خمسة عشرة يوما من تبلغ وزارة الـمالية الحكم بإعلان إفلاس الـمكلف.
ــ بالضرائب والرسوم التي تتوجب على الـمكلف الـمفلس بنتيجة التدقيق في السنوات غير الـمدروسة ولغاية تاريخ صدور حكم الإفلاس، خلال مهلة أربعة أشهر من تبلغها حكم إعلان الإفلاس، على أن تراعى الأحكام الـمتعلقة بإبلاغ الـمقترحات الأولية وإصدار التكليف النهائي الـمنصوص عليها في الـمادة 49 من قانون الإجراءات الضريبية.
عند تبلغ وزارة الـمالية حكم الإفلاس، يُحول الـمفلس الى مكلف قيد التصفية الإلزامية وتُحدد له سنة مالية خاصة تبدأ من تاريخ صدور حكم الإفلاس وتنتهي في اليوم الـمقابل من السنة التالية، وإذا تجاوزت مدة التصفية هذه السنة الـمالية الخاصة وجب على وكيل التفليسة أن يصرح ويسدد الضرائب الـمتوجبة عنها، خلال الـمهلة القانونية للتصريح وفقا للشكل القانوني للـمكلف الـمفلس، سواء تلك الـمتعلقة بالباب الأول مـن قـانـون ضـريـبـة الدخل أو بالـمواد 41/42/43 أو بالـمادة 45 منه أو بضريبة البابين الثاني والثالث من القانون.
عند انجاز التصفية يتوجب على وكيل التفليسة التصريح وتسديد الضرائب الـمتوجبة عن فترة التصفية من كافة الضرائب النوعية الـمشار اليها في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم وكذلك الضريبة على توزيع الارباح، في حال توجبها، خلال مهلة شهرين من انتهاء أعمال التصفية، ويبقى للإدارة الضريبية الحق بتدقيق تلك التصاريح وتعديلها واستدراك الضرائب الـمتوجبة.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره، وتلغى كافة النصوص الـمخالفة له.
بعبدا في 10 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل