المادة 4
عند تبلغ وزارة الـمالية حكم الإفلاس، يُحول الـمفلس الى مكلف قيد التصفية الإلزامية وتُحدد له سنة مالية خاصة تبدأ من تاريخ صدور حكم الإفلاس وتنتهي في اليوم الـمقابل من السنة التالية، وإذا تجاوزت مدة التصفية هذه السنة الـمالية الخاصة وجب على وكيل التفليسة أن يصرح ويسدد الضرائب الـمتوجبة عنها، خلال الـمهلة القانونية للتصريح وفقا للشكل القانوني للـمكلف الـمفلس، سواء تلك الـمتعلقة بالباب الأول مـن قـانـون ضـريـبـة الدخل أو بالـمواد 41/42/43 أو بالـمادة 45 منه أو بضريبة البابين الثاني والثالث من القانون.