All legislation

مرسوم Decree No. 9373 03/06/2022

تحديد وتصنيف حرش كفرحاتا في قضاء الكورة كموقع طبيعي

Type
مرسوم · Decree
Number
9373
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9373 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة( لاسيما الـمادة الأولى منه؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (إنضمام لبنان الى اتفاقية الأونسكو)؛

بناء على قانون حماية الـمـنـاظـر الطبـيـعـيـة تاريخ 8/7/1939؛

بناء على قانون التـنـظـيـم الـمـدنـي رقــم 69 تاريخ 9/9/1983 لا سيما الـمادة 24 منه؛

بناء على قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002؛

بناء على قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 لا سيما الـمادة الثالثة ــ البند أ ــ الفقرة 3 منه؛

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على اقتراح وزير البيئة؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 110/2021 ــ 2022 تاريخ 17/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ويصنف حرش كفرحاتا الواقع على العقارين ذات الارقام /261/ و/192/ من بلدة كفرحاتا العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي من الـمواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

يشمل الـموقع الطبيعي الحدود التقريبية للـموقع الـمبينة باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة ربطاً، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 3

يحمى الـموقع الطبيعي مع منطقة حزامية تمتد ضمن مسافة مئة متر من حدوده. إن الحدود التقريبية للـمنطقة الحزامية للـموقع الطبيعي مبينة باللون الأصفر على الخريطة الـمرفقة ربطاً، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 4

يمنع في الـموقع الطبيعي وفي منطقته الحزامية إنشاء و/أو استثمار و/أو إشغال الـمؤسسات الـمصنفة الواردة بموجب الـمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (الـمؤسسات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة) والـمؤسسات الصناعية الواردة بموجب الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001، وذلك على اختلاف انواعها باستثناء الانشطة السياحية، اما الـمقالع والكسارات تمنع ضمن مسافة ألف وخمسماية متر من حدود الـموقع الطبيعي.

المادة 5

بالنسبة للإنشاءات و/أو الاشغال أو الانشطة على مختلف انواعها الـمستثناة في الـمادة الرابعة أعلاه، فأن وزارة البيئة تحدد الشروط البيئية للترخيص لها إذا كانت واقعة في الـموقع الطبيعي ومنطقته الحزامية، وذلك ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية. يمكن ان تخضع هذه الإنشاءات و/أو الاشغال في الـموقع الطبيعي والـمنطقة الحزامية، إذا رأت وزارة البيئة ذلك ضرورياً، الى دراسة تقييم الاثر البيئي أو فحص بيئي مبدئي لـمراجعتها من قبل وزارة البيئة والـموافقة عليها أو عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق أحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 «قانون حماية البيئة» لا سيما الـمادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 6

تقدم وزارة البيئة طلباً إلى الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني لوضع الـموقع الطبيعي الـمذكور تحت الدرس وإجراء الدراسات التنظيمية اللازمة للـموقع الطبيعي وإدراج تصنيفه في الـمخطط التوجيهي للـمنطقة.

المادة 7

كل مخالفة لأحكام هذا الـمرسوم تعرض مرتكبـيـها للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين الـمرعية الاجراء لا سيما القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014 القاضي بـ «تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة».

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر إلكترونياً على صفحة وزارة البيئة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناصر ياسين