The whole text

مرسوم رقم 9373 تاريخ 03/06/2022 In force

المادة 5

المادة 5

بالنسبة للإنشاءات و/أو الاشغال أو الانشطة على مختلف انواعها الـمستثناة في الـمادة الرابعة أعلاه، فأن وزارة البيئة تحدد الشروط البيئية للترخيص لها إذا كانت واقعة في الـموقع الطبيعي ومنطقته الحزامية، وذلك ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية. يمكن ان تخضع هذه الإنشاءات و/أو الاشغال في الـموقع الطبيعي والـمنطقة الحزامية، إذا رأت وزارة البيئة ذلك ضرورياً، الى دراسة تقييم الاثر البيئي أو فحص بيئي مبدئي لـمراجعتها من قبل وزارة البيئة والـموافقة عليها أو عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق أحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 «قانون حماية البيئة» لا سيما الـمادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 5 من مرسوم رقم 9373 تاريخ 03/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/315962/article/5/