The whole text

قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 In force

المادة 4

المادة 4

غرامة عدم تقديم تصريح الـمعلومات أو التصريح بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها:

تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تقدم تصريح الـمعلومات أو التصريح بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها، ضمن الـمهلة الـمحددة في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 2017/1022، غرامة قدرها:

ــ /200.000.000/ل.ل. في حال عدم تقديم كافة التصاريح الـمطلوبة.

ــ /100.000.000/ل.ل. في حال لـم يتجاوز النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها ما نسبته 25%.

ــ /125.000.000/ل.ل. في حال تراوح النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها ما بين 25% و 50%.

ــ /150.000.000/ل.ل. في حال تراوح النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها ما بين 50% و75%.

ــ /175.000.000/ل.ل. في حال زاد النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها عن نسبة 75%.

المادة 4 من قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/317977/article/4/