All legislation

قرار Decision No. 444 16/06/2022

تحديد قيمة الغرامات التي عيّن القانون الـمعجل رقم 2016/55 حدّيها الأدنى والأقصى

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
16/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1354-1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـمعجل رقم 55 تاريخ 2016/10/2 7 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية(

بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 2017/7/7 وتعديلاته تحديد دقائق تطبيق البند 4 من الفقرة «سادسا» من القانون 55 لاسيما الـمواد الخامسة والسادسة والعاشرة منه،

بناء على القرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة سادسا من القانون رقم 55،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار قيمة الغرامات التي تتوجب على مخالفة الـموجبات التي نصت عليها الـمواد الخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة من الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 4 من الفقرة سادسا من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية(.

المادة 2

غرامة عدم مسك السجلات:

تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تمسك السجلات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 1022/2017، غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.

المادة 3

غرامة عدم تقديم أو التأخر في تقديم نموذج التبليغ:

1 ــ تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ إذا لـم تقدم نموذج التبليغ الـمنصوص عليه في القرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.

2 ــ تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ تقدمت بنموذج التبليغ بعد الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي اصبحت فيها ملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عليه في القرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017، على ان لا يتجاوز التأخير 30 نيسان من السنة التي تلي السنة الـميلادية التي اصبحت فيها الـمؤسسة الـمالية ملزمة بالإبلاغ، غرامة قدرها مائة مليون ليرة لبنانية /100.000.000/ل.ل.

وفي حال تم تقديم نموذج التبليغ خارج الـمهلة الـمشار اليها أعلاه، تعتبر غير مسجلة وتفرض عليها الغرامة الـمنصوص عليها في البند (1) من هذه الـمادة.

المادة 4

غرامة عدم تقديم تصريح الـمعلومات أو التصريح بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها:

تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تقدم تصريح الـمعلومات أو التصريح بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها، ضمن الـمهلة الـمحددة في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 2017/1022، غرامة قدرها:

ــ /200.000.000/ل.ل. في حال عدم تقديم كافة التصاريح الـمطلوبة.

ــ /100.000.000/ل.ل. في حال لـم يتجاوز النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها ما نسبته 25%.

ــ /125.000.000/ل.ل. في حال تراوح النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها ما بين 25% و 50%.

ــ /150.000.000/ل.ل. في حال تراوح النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها ما بين 50% و75%.

ــ /175.000.000/ل.ل. في حال زاد النقص في عدد التصاريح الـمتوجب تقديمها عن نسبة 75%.

المادة 5

غرامة تقديم تصريح ناقص او غير صحيح:

تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ قدمت تصريحا أو أكثر لا يتضمن كافة الـمعلومات الـمطلوبة أو تضمّن معلومات غير صحيحة، غرامة تحدد وفقا لـما يلي:

ــ في حال التزامها بتقديم كافة التصاريح الـمطلوبة: غـرامـة قـدرهــا مـائـة مـلـيـون ليرة لبنانية /100.000.000/ل.ل.

ــ في حال عدم التزامها بتقديم كافة التصاريح الـمطلوبة: غرامة تعادل الغرامة الـمحددة وفقا للنسبة الأعلى التي تلي مباشرة الغرامة الـمحددة للنقص في عدد التصاريح الـمشار اليها في الـمادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

16 حزيران 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل