The whole text

قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 In force

المادة 3

المادة 3

غرامة عدم تقديم أو التأخر في تقديم نموذج التبليغ:

1 ــ تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ إذا لـم تقدم نموذج التبليغ الـمنصوص عليه في القرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017 غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.

2 ــ تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ تقدمت بنموذج التبليغ بعد الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي اصبحت فيها ملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عليه في القرار رقم 1248 تاريخ 06/12/2017، على ان لا يتجاوز التأخير 30 نيسان من السنة التي تلي السنة الـميلادية التي اصبحت فيها الـمؤسسة الـمالية ملزمة بالإبلاغ، غرامة قدرها مائة مليون ليرة لبنانية /100.000.000/ل.ل.

وفي حال تم تقديم نموذج التبليغ خارج الـمهلة الـمشار اليها أعلاه، تعتبر غير مسجلة وتفرض عليها الغرامة الـمنصوص عليها في البند (1) من هذه الـمادة.

المادة 3 من قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/317977/article/3/