All legislation

مرسوم Decree No. 10887 28/10/2022

تعديل تعويض لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال الـمراقبة الـمالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10887
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2578-2579
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 104 تاريخ 03/07/2014 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 6239 تاريخ 03/09/2001 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10887 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1945 (الترخيص باستثمار نادي وحيد للقمار)،

بناء على القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان لاستثمار نادي القمار في الـمعاملتين(،

بناء على القانون رقم 417 تاريخ 15/5/1995 (منح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار ألعاب القمار(،

بناء على البند ثالثا من الـمادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998،

بناء على عقد استثمار نادي العاب القمار في الـمعاملتين فيما بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل. لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 (تأليف لجنة لـمراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال الـمراقبة الـمالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان(،

بناء على الـمرسوم رقم 104 تاريخ 3/7/2014 (تعديل تعويض لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال الـمراقبة الـمالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 706 تاريخ 13/10/2022،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 104 تاريخ 3/7/2014 الـمتعلقة بتعويضات لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال الـمراقبة الـمالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان بحيث تصبح التعويضا ت على الشكل التالي:

/5.000.000/ ل.ل. للرئيس ونائب الرئيس

/4.000.000/ ل.ل. للعضو

/3.000.000/ ل.ل. للعضو الـمقرر

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ لـمن يـلـزم ويـعـمـل بــه فـور نـشـره فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصر وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل