تأليف لجنة لمراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان
تتولى اللجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد وتوابعه وعلى حسن تنفيذ العقد الموقع بين الدولة وشركة كازينو لبنان ش . م. ل. بتاريخ 14/07/1995 .
تجتمع اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي مرة في الاسبوع على الاقل وكذلك في حال دعاها الى الاجتماع وزير المالية او وزير السياحة, او رئيس اللجنة او نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ويعتبر عند التساوي صوت الرئيس مرجحا.
تحدد مهام اللجنة وينظم عملها بقرار يصدر عن وزير المالية.
على اللجنة ان تقدم الى وزير المالية تقارير شهرية وفصلية وسنوية عن نتائج المهام المنوطة بها في مجال المراقبة والاشراف, كما عليها ان تقدم تقارير خاصة كلما دعت الحاجة.
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 المتعلقة بتعويضات لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان بحيث تصبح التعويضات على الشكل التالي: /1.000.000/ ل.ل. للرئيس ونائب الرئيس /800.000/ ل.ل. للعضو /600.000/ ل.ل. للعضو المقرر
تعدّل الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 6239 تاريخ 3/9/2001 الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 104 تاريخ 3/7/2014 الـمتعلقة بتعويضات لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال الـمراقبة الـمالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان بحيث تصبح التعويضا ت على الشكل التالي:
بعبدا في 3 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم