All legislation

مرسوم Decree No. 11225 18/04/2023

تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري الـمقطوع للـمفتشين العامين وللـمفتشين وللـمفتشين الـمعاونين في التفتيش الـمركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
11225
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1717-1718
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (Art. 21)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (إعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الإدارات العامة(

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات)،

بناء على الـمرسوم رقم 10151 تاريخ 22/5/2003 (تعويض النقل الشهري الـمقطوع الخاص بالـمفتشين والـمفتشين الـمعاونين في التفتيش الـمركزي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (اصول التفتيش)،

بناء على الـمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 (تحديد مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 8741 تاريخ 28/01/2022 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022 (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت للعاملين في القطاع العام)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 231 تاريخ 18/4/2023

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 111/2022 ــ 2023 تاريخ 18/4/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائية تعويض النقل اليومي الـمؤقت الـمنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والـمعدل بموجب عدة مراسيم كان آخرها الـمرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022، بحيث يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل /450.000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة) عن كل يوم حضور فعلي.

المادة 2

يتحمل الرؤساء الـمباشرون مسؤولية تحديد الأيام التي يستحق عنها تعويض النقل اليومي الـمؤقت ويتولى الـمدراء العامون والتفتيش الـمركزي التأكد من تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم وفقا للأصول وذلك تحت طائلة الـمسؤولية.

المادة 3

تعدل الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لتصبح كالتالي:

تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:

أ ــ سيارة السياحة العمومية:

ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.

ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.

/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.

ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:

ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.

ج ــ لسيارات الشحن:

ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.

ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

المادة 4

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10151 تاريخ 22/5/2023 لتصبح كالتالي:

يعطى الـمفتشون العامون والـمفتشون والـمفتشون الـمعاونون في التفتيش الـمركزي تعويض نقل شهري مقطوع قدره /3.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها من جراء تنقلاتهم داخل مدينة بيروت.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ,ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل