All legislation

مرسوم Decree No. 11227 18/04/2023

إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
11227
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1718-1720
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 (Arts. 4, 5, 6, 7)
مرسوم رقم 12207 تاريخ 25/09/2023 (Art. 1)
مرسوم رقم 12030 تاريخ 11/09/2023 (Art. 1)
مرسوم رقم 11984 تاريخ 24/08/2023 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأمينا لحسن سير الـمرافق العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 109 و110/2022 ــ 2023 تاريخ 18/4/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 21/09/2023

(عدلت بموجب مرسوم 12030 / 2023 )

إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:

- الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:

1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.

ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:

- الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:

1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.

ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.

3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.

4 - يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفتوار).

5 - يضاف 50% على بدل الساعة للـمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم الـمتوسط والتعليم الثانوي والتعليم الـمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.

6 - لا يـجـوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض الـمؤقت الـمبينة أعلاه والـمعطى للـمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهريا (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).

7 - باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من الـمذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد إبلاغ الإدارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الأعلى.

يحق للخزينة استعادة الأموال الـمدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

يتسم هذا التعويض الـمؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن الـمبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة الـمخصصة لتعاونية موظفي الدولة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/09/2023

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/09/2023 · Changed in part by مرسوم رقم 12030 تاريخ 11/09/2023, art. 1 · the Lebanese University's text

    إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:

    - الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:

    1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.

    ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

    2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:

    - الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:

    1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.

    ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

    2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.

    3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.

    4 - يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفتوار).

    5 - يضاف 50% على بدل الساعة للـمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم الـمتوسط والتعليم الثانوي والتعليم الـمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.

    6 - لا يـجـوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض الـمؤقت الـمبينة أعلاه والـمعطى للـمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهريا (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).

    7 - باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من الـمذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد إبلاغ الإدارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الأعلى.

    يحق للخزينة استعادة الأموال الـمدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

    يتسم هذا التعويض الـمؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن الـمبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة الـمخصصة لتعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

يُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض الـمؤقت الـمذكور في الـمادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي الـمعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.

المادة 3

يشترط للإستفادة من الـمادة الأولى أعلاه من هذا الـمرسوم الحضور /14/ أربعة عشرة يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي ما لـم يكن الغياب مبررا قانونا، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقا لهذه الـمادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الإدارات الرسمية كل أيام الأسبوع.

المادة 4

Amended 07/03/2024

يعتمد في تحديد أيام الحضور آلة البصم الالكترونية في حال وجودها، وفق الأصول القانونية الـمعتمدة، وتعتمد الجداول الصادرة عنها لتحديد الـمستحقات من التعويض الـمؤقت وتعويض النقل الشهري.

ــ يطلب من الجهات الـمبينة في الـمادة الأولى التي لا يوجد لديها آلة بصم إلكترونية وجوب تأمينها بالسرعة القصوى، على أن تعتمد الى حين تأمينها جداول حضور منظمة أصولا ومقترنة بتوقيع الرؤساء التسلسليين والـمدير العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024 · the Lebanese University's text

    يعتمد في تحديد أيام الحضور آلة البصم الالكترونية في حال وجودها، وفق الأصول القانونية الـمعتمدة، وتعتمد الجداول الصادرة عنها لتحديد الـمستحقات من التعويض الـمؤقت وتعويض النقل الشهري.

    ــ يطلب من الجهات الـمبينة في الـمادة الأولى التي لا يوجد لديها آلة بصم إلكترونية وجوب تأمينها بالسرعة القصوى، على أن تعتمد الى حين تأمينها جداول حضور منظمة أصولا ومقترنة بتوقيع الرؤساء التسلسليين والـمدير العام.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 5

Amended 07/03/2024

يُحسم عن كل يوم غياب غير مبرر قانونا، قيمة التعويض الـمؤقت عن هذا اليوم.

ــ يُحال حكما الى التفتيش الـمركزي كل موظف أو متعاقد أو أجير أو مقدم خدمات فنية وكل مستفيد من أحكام الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يتخلف عن الحضور الى العمل دون مبرر قانوني ويُحسم كامل التعويض الـمؤقت الـمنصوص عليه في هذا الـمرسوم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024 · the Lebanese University's text

    يُحسم عن كل يوم غياب غير مبرر قانونا، قيمة التعويض الـمؤقت عن هذا اليوم.

    ــ يُحال حكما الى التفتيش الـمركزي كل موظف أو متعاقد أو أجير أو مقدم خدمات فنية وكل مستفيد من أحكام الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يتخلف عن الحضور الى العمل دون مبرر قانوني ويُحسم كامل التعويض الـمؤقت الـمنصوص عليه في هذا الـمرسوم.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 6

Amended 07/03/2024

يكون الرؤساء التسلسليون والـمدير العام مسؤولين عن تحديد الـمستحقين لهذا التعويض وعن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن، لا سيما لناحية اتخاذ الإجراءات الـمسلكية بحق الـمخالفين، تحت طائلة الـمسؤولية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024 · the Lebanese University's text

    يكون الرؤساء التسلسليون والـمدير العام مسؤولين عن تحديد الـمستحقين لهذا التعويض وعن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن، لا سيما لناحية اتخاذ الإجراءات الـمسلكية بحق الـمخالفين، تحت طائلة الـمسؤولية.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 7

Amended 07/03/2024

تُكلف أجهزة الرقابة متابعة تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم كل ضمن حدود صلاحياتها.

ــ يقوم التفتيش الـمركزي بكل ما يلزم في إطار ممارسة مهامه لضمان حسن تنفيذ هذا الـمرسوم، على أن يرفع تقريرا نصف شهري عن سير العمل لدى الجهات الـمبينة في الـمادة الأولى، وتقريرا في مهلة أقصاها منتصف شهر أيار عن واقع آلات البصم لدى كل من الجهات الـمذكورة الى رئيس مجلس الوزراء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024 · the Lebanese University's text

    تُكلف أجهزة الرقابة متابعة تنفيذ أحكام هذا الـمرسوم كل ضمن حدود صلاحياتها.

    ــ يقوم التفتيش الـمركزي بكل ما يلزم في إطار ممارسة مهامه لضمان حسن تنفيذ هذا الـمرسوم، على أن يرفع تقريرا نصف شهري عن سير العمل لدى الجهات الـمبينة في الـمادة الأولى، وتقريرا في مهلة أقصاها منتصف شهر أيار عن واقع آلات البصم لدى كل من الجهات الـمذكورة الى رئيس مجلس الوزراء.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 8

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 9

في حال حصول تغيير ملحوظ في الظروف التي رافقت إعداد هذا الـمرسوم لا سيما في ما خص سعر الصرف، يقوم مجلس الوزراء بإعادة النظر بهذه الزيادات.

المادة 10

( اضيفت بموجب: مرسوم 11984 / 2023 )

«يستفيد الاساتذة الـمعينون في الـملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، والـمتعاقدون الـمتفرغون للتدريس فيها، وافراد الهيئة التعليمية في الـملاكات التعليمية الرسمية في الـمديرية العامة للتربية والـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني من التعويض الـمؤقت الـمنصوص عليه في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18 عن اشهر السنة كافة بما فيها تلك التي تكون ضمن العطلة الصيفية الـمدرسية أو الجامعية، او ضمن السنة السابعة للاستاذ في الجامعة اللبنانية او الـمتعاقد الـمتفرغ للتدريس فيها التي يكون خلالها معفيا قانونا من موجب الحضور الى هذه الجامعة واعطاء الـمحاضرات فيها، ولا يسقط حق اي ممن سبقت الاشارة اليهم في هذه الـمادة من الاستفادة الـمنصوص عليها فيها الا اذا تخطى غيابه غير الـمبرر خلال اي من اشهر التدريس ثلث عدد ايام الدوام الرسمي الـمطلوب ابانه»

المادة 11

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/2023 .

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل