المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 12030 / 2023 )
إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:
- الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:
1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.
ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:
- الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:
1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.
ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.
3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.
4 - يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفتوار).
5 - يضاف 50% على بدل الساعة للـمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم الـمتوسط والتعليم الثانوي والتعليم الـمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6 - لا يـجـوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض الـمؤقت الـمبينة أعلاه والـمعطى للـمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهريا (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).
7 - باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من الـمذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد إبلاغ الإدارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال الـمدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض الـمؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن الـمبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة الـمخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:
- الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:
1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.
ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام:
- الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والـمجلس الدستوري والـمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والـمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( والـمصالح الـمستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، الـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية، تعويض مؤقت يسدد اعتبارا من نهاية شهر أيار، يحدد مقداره وفقا لـما يلي:
1 - أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الـمـلاك فـي القـطـاع العـام والـمتـعـاقـدون والأجراء لـديـه، عـلـى أن لا يـقـل هـذا التـعـويـض الـمـؤقـت عـن /8.000.000/ ل.ل. شهريا (فقط ثمانية ملايين ليرة شهريا(.
ــ يعتمد لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف اليه الدرجات التي استحقها والـمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2 - ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض الـمؤقت عن /000 .000 .7/ل.ل. شهريا (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا(.
3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.
4 - يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري الـمقطوع لـمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين بالساعة في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى (الكونسرفتوار).
5 - يضاف 50% على بدل الساعة للـمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم الـمتوسط والتعليم الثانوي والتعليم الـمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6 - لا يـجـوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض الـمؤقت الـمبينة أعلاه والـمعطى للـمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهريا (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهريا).
7 - باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من الـمذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد إبلاغ الإدارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال الـمدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض الـمؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن الـمبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة الـمخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة /3/) by مرسوم رقم 12030 تاريخ 11/09/2023, article 1, 21/09/2023
عُدّلت الفقرة /3/ من الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، لتصبح كالتالي:
«3 ــ ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش بالإضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.»
والباقي دون تعديل
Replaced or reworded (البند الخامس) by مرسوم رقم 12207 تاريخ 25/09/2023, article 1, 28/09/2023
يصحح البند الخامس من الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لتصبح كما يلي:
« ــ تُضاف نسبة 50% على قيمة بدل أجر ساعة التدريس بالتعاقد في الـمدارس والثانويات العامة وفي معاهد ومدارس التعليم الـمهني والتقني الـمحددة في العامود الثالث من الجدول الـمثبت في الـمادة الأولى من القرار الصادر عن وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 29/11/2022 تحت الرقم 1014، وتُضاف النسبة ذاتها على بدل ساعة التدريس بالتعاقد في الـمدارس الزراعية الفنية».