قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 26/09/2022
معادلة الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات ( فرع الفنون ) العراقية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 1
- Date
- 26/09/2022
- Official Gazette
- Issue 44, 13/10/2022, p. 2210
- Status
- In force
- Amended by
- قرار رقم 190 تاريخ 13/03/2023 (the text)
قرار رقم 465 تاريخ 24/10/2022 (the text) - Possibly affected, check
- قرار رقم 465 تاريخ 24/10/2022 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 190 تاريخ 13/03/2023 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them) - Cite as
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/09/2022
- Source
- Lebanese University
إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية
بناء على صلاحياتها القانونية
وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 28 التي انعقدت بتاريخ 26/8/2022
يقرر ما يلي:
تعتبر الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات فرع الفنون في جمهورية العراق التي نال حاملها شهادة جامعية من الـمستوى الاول (اجازة جامعية) بعد حصوله عليها، معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية ومخولة حاملها متابعة الدراسة في الاختصاص الذي نال الاجازة فيه.
وفي حال لـم يتابع صاحب العلاقة دراسة في اختصاص جامعي، تحدد لجنة الـمعادلات في التربية الاختصاص الذي يمكن له متابعته استنادا الى الـمواد التي درسها في الـمرحلة الثانوية.