All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 26/09/2022

معادلة الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات ( فرع الفنون ) العراقية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2210
Status
In force
Amended by
قرار رقم 190 تاريخ 13/03/2023 (the text)
قرار رقم 465 تاريخ 24/10/2022 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 465 تاريخ 24/10/2022 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 190 تاريخ 13/03/2023 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية

بناء على صلاحياتها القانونية

وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 28 التي انعقدت بتاريخ 26/8/2022

يقرر ما يلي:

تعتبر الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات فرع الفنون في جمهورية العراق التي نال حاملها شهادة جامعية من الـمستوى الاول (اجازة جامعية) بعد حصوله عليها، معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية ومخولة حاملها متابعة الدراسة في الاختصاص الذي نال الاجازة فيه.

وفي حال لـم يتابع صاحب العلاقة دراسة في اختصاص جامعي، تحدد لجنة الـمعادلات في التربية الاختصاص الذي يمكن له متابعته استنادا الى الـمواد التي درسها في الـمرحلة الثانوية.