All legislation

مرسوم Decree No. 1619 08/11/1999

تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
1619
Date
08/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3185/3186
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022 (Art. 3)
مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1619 تاريخ 08/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل

رواتب موظفي الملاك الاداري العام),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بالمحضر رقم 21 رقم

القرار 18 تاريخ 28/04/1999 (الموافقة على طباعة

الطوابع),

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

966 تاريخ 09/08/1999

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

239/98-99 تاريخ 09/09/99),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في مديرية المالية العامة اللجان التالية: ­ لجنة فرز الوان الطوابع المالية بانواعها وفئاتها وتحضير الافلام والبلاكات العائدة لها. ­ لجنة مراقبة طباعة الطوابع المالية. ­ لجنة استلام الطوابع. ­ لجنة مستودع الطوابع.

المادة 2

مادة 2: تشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, على ان تحدد ايام وعدد ساعات ودوام العمل لكل لجنة, وفق مقتضيات الحاجة.

المادة 3

Amended 10/11/2022

(عدلت بموجب مرسوم 10889 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1328 / 2015 )

يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2022 · Replaced by مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

    ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.

المادة 4

مادة 4: تصرف تعويضات هذه اللجان من موازنة مديرية المالية العامة على التنسيب التالي 1­ 7 1­ 113­ 13­ 3- 9

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ صدوره.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم