المادة 1
مادة 1: تؤلف في مديرية المالية العامة اللجان التالية: لجنة فرز الوان الطوابع المالية بانواعها وفئاتها وتحضير الافلام والبلاكات العائدة لها. لجنة مراقبة طباعة الطوابع المالية. لجنة استلام الطوابع. لجنة مستودع الطوابع.
مرسوم Decree No. 1619 08/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل
رواتب موظفي الملاك الاداري العام),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بالمحضر رقم 21 رقم
القرار 18 تاريخ 28/04/1999 (الموافقة على طباعة
الطوابع),
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم
966 تاريخ 09/08/1999
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
239/98-99 تاريخ 09/09/99),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تؤلف في مديرية المالية العامة اللجان التالية: لجنة فرز الوان الطوابع المالية بانواعها وفئاتها وتحضير الافلام والبلاكات العائدة لها. لجنة مراقبة طباعة الطوابع المالية. لجنة استلام الطوابع. لجنة مستودع الطوابع.
مادة 2: تشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, على ان تحدد ايام وعدد ساعات ودوام العمل لكل لجنة, وفق مقتضيات الحاجة.
(عدلت بموجب مرسوم 10889 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 1328 / 2015 )
يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
No source we have keeps this wording in full.
يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1328 تاريخ 22/01/2015, article 1, 29/01/2015
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية المالية العامة وتحديد قيمة التعويض المقطوع)، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من اعضاء اللجان الثلاث الاولى والمشرف والمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /75.000/ ل.ل. عن الاعمال التي تنفذ يومياً خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض الشهري لكل منهم ما قيمته /900.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته. يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /40.000/ ل.ل. عن الاعمال التي ينفذها خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا تقل مدة انجاز العمل عن اربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /480.000/ل.ل. شهرياً ولا يستحق له اي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته».
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/10/2022, article 1, 10/11/2022
تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية الـمالية العامة وتحديد قيمة التعويض الـمقطوع) الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 1328 تاريه 22/1/2015، بحيث تصبح على النحو الآتي:
"يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
مادة 4: تصرف تعويضات هذه اللجان من موازنة مديرية المالية العامة على التنسيب التالي 1 7 1 113 13 3- 9
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ صدوره.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم