All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13548 19/04/2023

عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية»

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13548
Date
19/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1826-1856
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13555 تاريخ 07/06/2023 (Arts. 4, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار اساسي رقم 13548 تاريخ 19/04/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان التخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بغية تطبـيـق أحـكـام هـذا القـرار، يقصد بـ «الأموال النقدية» الاموال التي حـولـت مـن الخارج و/أو تم تلقيها اوراقاً نقدية (Banknotes) بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019 والاموال الـمودعة أو التي ستودع أوراقا نقدية (Banknotes) في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية والتي تتوفر فيها الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13217 تـاريـخ 9/4/2020 (التعميم الأساسي للـمصارف رقم 150).

المادة 2

على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية كافة الـمشتركة في نظام (BDL--NPS) الالتزام بالأصول والقواعد الـمحددة ادناه في هذا القرار.

المادة 3

تطبق على عمليات التسوية العائدة «للاموال النقدية» اجراءات عمليات التسوية والـمقاصة الخاصة بالتحاويل الـمصرفية والـمقاصة الالكترونية وفقا للتعليمات الواردة في القرار الاساسي رقم 11081 تاريخ 27/6/2012 الـمتعلق بنظام التسوية الفوري الاجمالي (BDL RTGS) التعميم الاساسي رقم 127) والقرار الاساسي رقم 11597 تاريخ 6/11/2013 الـمتعلق بنظام الدفع بالتجزئة (BDL--CLEAR) التعميم الاساسي رقم 130) على أن تتم هذه التسوية، حصرا، من خلال الحسابات الجديدة موضوع «الـمادة 4» ادناه.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 13555 / 2023 )

عـلـى الـمشـتـركـيـن كافة فـي نظام :(BDL--NPS)

1 ــ فتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي مخصصة، حصرا، لإجراء جميع العمليات الـمتعلقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الالكترونية الخاصة بـ «الاموال النقدية» خلال مهلة حدها الاقصى 10/5/2023 .

يتم تكوين ارصدة هذه الحسابات على الشكل التالي:

ــ ايداع اوراق نقدية (Banknotes) لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان مخصصة لتغذية الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية.

ــ ايداع اوراق نقدية (Banknotes) لدى وحدة العملات الاجنبية في مصرف لبنان او عبر تحاويل من الـمصارف الـمراسلة في الخارج مخصصة لتغذية الحسابات الجديدة بالدولار الاميركي.

2 ــ استعمال هذه الحسابات الجديدة بشكل حصري لتسوية التحاويل الـمصرفية الالكترونية الخاصة بـ «الاموال النقدية» ولتسوية مقاصة الشيكات بالاضافة الى ملفات Direct Debits وملفات Credit Transfers في (BDL--CLEAR) التي يتم تداولها بــ «الاموال النقدية».

3 ــ ايداع الاموال النقدية (Banknotes) اللازمة في الحسابات الجديدة الـمذكورة اعلاه والعائدة للـمعنيين الـمشار اليهم في الـمادة 2 من هذا القرار وذلك لضمان الـمؤونة الكافية بـ «الاموال النقدية» لنجاح عمليات التسوية في نظام (BDL--NPS).

يعود لكل مصرف تحديد قيمة ايداعاته في الحسابات الجديدة شرط ان يتوفر على الدوام الرصيد اللازم لنجاح عمليات التسوية.

في حال عدم توفر الـمؤونة الكافية في هذه الحسابات لاتمام عمليات التسوية يتعرض الـمصرف الـمعني الى تطبيق احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع الـمصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة( بالاضافة الى الزامه بدفع تعويض، بمثابة بند جزئي لا يقل عن مليار ليرة لبنانية.

اضافة الى ما ورد في الفقرة السابقة، يمكن لـمصرف لبنان استيفاء ضعف قيمة النقص الحاصل في الحساب الجديد بالليرة اللبنانية من أي من حسابات الـمصرف الـمعني الاخرى الـمفتوحة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية من غير "الاموال النقدية".

4 ــ التقدم، من مديرية العمليات النقدية، بطلب دفاتر شيكات خاصة تستعمل، حصرا، للسحب النقدي من الحسابات الجديدة وذلك وفقا للآلية الـمعتمد ة بتقديم طلب دفاتر الشيكات الاخرى الـمعمول بها حاليا.

بمنع على الـمصارف اصدار شيكات مصرفية بـ «الاموال النقدية» مسحوبة على حساباتها لدى مصرف لبنان الا لأمر الـمصرف الـمعني صاحب الحساب وذلك بهدف السحب النقدي (Banknotes) من هذه الحسابات بموجب الشيكات الـمشار اليها في الفقرة الاولى من البند (4) هذا.

«استثناءً لأحكام الفقرة السابقة من البند (4) هذا، يمكن للـمصارف اصدار شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على حساباتها الجديدة لدى مصرف لبنان مخصصة، حصرا، لتسديد الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم بما فيها الجمركية منها والـمستحقات العائدة لاشخاص القطاع العام (وزارات، بلديات، ادارات ومؤسسات ومصالح عامة ...) على ان لا تتجاوز قيمة الشيك الواحد تسعة وتسعين مليار ليرة لبنانية.»

5 ــ اعتماد REC Codes جديدة للعمليات الـمتعلقة بـ «الاموال النقدية» في نظام الدفع الفوري (BDL RTGS) حسب الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار.

6 ــ ارسال طلب الى مديرية انظمة الدفع، موقعا حسب الاصول، للاشتراك بـ New Stream Agreements لكل من مقاصة الشيكات ومقاصة التحاويل الصغيرة Credit Transfers ولـمقاصة تحصيل الفواتير Direct Debits الـمتعلقة «بالأموال النقدية» وفقا للـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار.

المادة 5

سيتم ربط الحسابات الجديدة الـمتعلقة «بالاموال النقدية» برمز سويفت إضافي للـمشترك وتعريفه في نظام الدفع كمشترك «اموال نقدية»، وعليه القيام بالتالي:

أ ــ الطلب من شركة سويفت العمل على اضافة {DLP} كرمز الفرع (Branch Code) وإختيار{CMI}

ب ــ الطلب من مديرية الـمعلوماتية في مصرف لبنان إصدار بطاقات جديدة SMART CARD متصلة فقط بالحساب الجديد.

(ملحق رقم 3 و4) خلال مهلة حدها الاقصى 10/5/2023 .

ج ــ تعبئة طلبات التحديدات الخاصة في BDL--NPS--DLP (ملحق رقم 5،6 و7) وارسالها الى مديرية الـمعلوماتية في مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 10/5/2023 .

كتعريف الفرع (Branch Qualifier).

المادة 6

يقوم مصرف لبنان باجراء مقاصة يومية لشيكات «الأموال النقدية» وفقا لأوقات جلسات مقاصة لهذه الشيكات يتم تحديدها لاحقا.

المادة 7

على الـمصارف كافة

1 ـ استخدام الرقم 9 في خانة رمز غرفة الـمقاصة في الـموقع رقم 36 من خط MICR للدلالة على مقاصة شيكات «الأموال النقدية» .

2ــ اضافة كلـمة {Fresh}باللون الاخضر مطبوعة على الشيكات الخاصة بـ «الأموال النقدية» تحت اسم الـمصرف على مستوى الطباعة الاساسية وذلك لتمييزها عن الشيكات الاخرى التي تبقى دون تعديل. ويمكن للـمصارف اضافة أي علامة فارقة مع حماية امنية على هذه الشيكات.

3ـ التوقيع على الانموذج الـمتعلق بكتاب تفويض بتحريك حساب الـمقاصة الالكترونية للشيكات الـمسحوبة على حسابات من «الأموال النقدية» وفقا للـملحق رقم 8 الـمرفق بهذا القرار.

المادة 8

يتم تقديم خدمات نظام (BDL-- NPS) الـمتعلقة بعمليات التسوية بـ «الاموال النقدية» كل يوم عمل كما هو مبين في الجدول التالي:

ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة 8.00 صباحا لغاية الساعة الرابعة (00:4) من بعد الظهر.

لنظام (BDL--RTGS) من الساعة 8.00 صباحا لغاية الساعة الثالثة والنصف (30:3) من بعد الظهر.

يوم الجمعة

من الساعة 8.00 صباحا لغاية الساعة الثانية (00:2) من بعد الظهر.

لنظام (BDL--RTGS) من الساعة 8.00 صباحا لغاية الساعة الواحدة والنصف (30:1) من بعد الظهر.

لنظام (BDL--Clear)

لنظام (BDL--Clear) .

المادة 9

تحدد العمولات التي تستوفى على العمليات الخاصة بـ «الاموال النقدية» بموجب اعلام يصدر عن حاكم مصرف لبنان.

المادة 10

يحظر اجراء اية تحاويل بين حسـابات الـمشتركين الخاصة بـ «الاموال النقدية» الـمذكورة في هذا القرار واي من حسابات الـمشتركين الاخرى لدى مصرف لبنان.

المادة 11

إن أي تقاعس من قبل أي من «الـمشتركين» عن القيام بواجباتهم الـمفروضة عليهم بموجب هذا القرار يعرضهم للعقوبات الإدارية الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار وسيط 13555 / 2023 )

«يبدأ العمل بالتحاويل والـمقاصة الخاصة بـ «الأموال النقدية» ابتداء من تاريخ 12/6/2023".

المادة 13

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 نيسان 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه