عـلـى الـمشـتـركـيـن كافة فـي نظام :(BDL--NPS)
1 ــ فتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي مخصصة، حصرا، لإجراء جميع العمليات الـمتعلقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الالكترونية الخاصة بـ «الاموال النقدية» خلال مهلة حدها الاقصى 10/5/2023 .
يتم تكوين ارصدة هذه الحسابات على الشكل التالي:
ــ ايداع اوراق نقدية (Banknotes) لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان مخصصة لتغذية الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية.
ــ ايداع اوراق نقدية (Banknotes) لدى وحدة العملات الاجنبية في مصرف لبنان او عبر تحاويل من الـمصارف الـمراسلة في الخارج مخصصة لتغذية الحسابات الجديدة بالدولار الاميركي.
2 ــ استعمال هذه الحسابات الجديدة بشكل حصري لتسوية التحاويل الـمصرفية الالكترونية الخاصة بـ «الاموال النقدية» ولتسوية مقاصة الشيكات بالاضافة الى ملفات Direct Debits وملفات Credit Transfers في (BDL--CLEAR) التي يتم تداولها بــ «الاموال النقدية».
3 ــ ايداع الاموال النقدية (Banknotes) اللازمة في الحسابات الجديدة الـمذكورة اعلاه والعائدة للـمعنيين الـمشار اليهم في الـمادة 2 من هذا القرار وذلك لضمان الـمؤونة الكافية بـ «الاموال النقدية» لنجاح عمليات التسوية في نظام (BDL--NPS).
يعود لكل مصرف تحديد قيمة ايداعاته في الحسابات الجديدة شرط ان يتوفر على الدوام الرصيد اللازم لنجاح عمليات التسوية.
في حال عدم توفر الـمؤونة الكافية في هذه الحسابات لاتمام عمليات التسوية يتعرض الـمصرف الـمعني الى تطبيق احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع الـمصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة( بالاضافة الى الزامه بدفع تعويض، بمثابة بند جزئي لا يقل عن مليار ليرة لبنانية.
اضافة الى ما ورد في الفقرة السابقة، يمكن لـمصرف لبنان استيفاء ضعف قيمة النقص الحاصل في الحساب الجديد بالليرة اللبنانية من أي من حسابات الـمصرف الـمعني الاخرى الـمفتوحة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية من غير "الاموال النقدية".
4 ــ التقدم، من مديرية العمليات النقدية، بطلب دفاتر شيكات خاصة تستعمل، حصرا، للسحب النقدي من الحسابات الجديدة وذلك وفقا للآلية الـمعتمد ة بتقديم طلب دفاتر الشيكات الاخرى الـمعمول بها حاليا.
بمنع على الـمصارف اصدار شيكات مصرفية بـ «الاموال النقدية» مسحوبة على حساباتها لدى مصرف لبنان الا لأمر الـمصرف الـمعني صاحب الحساب وذلك بهدف السحب النقدي (Banknotes) من هذه الحسابات بموجب الشيكات الـمشار اليها في الفقرة الاولى من البند (4) هذا.
«استثناءً لأحكام الفقرة السابقة من البند (4) هذا، يمكن للـمصارف اصدار شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على حساباتها الجديدة لدى مصرف لبنان مخصصة، حصرا، لتسديد الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم بما فيها الجمركية منها والـمستحقات العائدة لاشخاص القطاع العام (وزارات، بلديات، ادارات ومؤسسات ومصالح عامة ...) على ان لا تتجاوز قيمة الشيك الواحد تسعة وتسعين مليار ليرة لبنانية.»
5 ــ اعتماد REC Codes جديدة للعمليات الـمتعلقة بـ «الاموال النقدية» في نظام الدفع الفوري (BDL RTGS) حسب الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار.
6 ــ ارسال طلب الى مديرية انظمة الدفع، موقعا حسب الاصول، للاشتراك بـ New Stream Agreements لكل من مقاصة الشيكات ومقاصة التحاويل الصغيرة Credit Transfers ولـمقاصة تحصيل الفواتير Direct Debits الـمتعلقة «بالأموال النقدية» وفقا للـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار.