All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13549 25/04/2023

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 تار يخ 17/9/1993(فتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية ) والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 (إصدار شهادات إيداع مصرفية )

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13549
Date
25/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1856-1857
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/4/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/12/2023 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 نيسان 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه