ان رئيس هيئة الاسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مـجـلـس هيئة الأسواق الـمالية رقم 6/1/23 الـمـتـخـ ذ فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 24/1/2023،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 20/2/23 الـمـتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 28/2/2023،
نحيطكم علـما بما يلي:
المواد
يعدل البند 5 من الـمادة 3321 (شكاوى العميل) من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)، ليصبح على الشكل التالي:
تحتفظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الـمنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية ولا يحول تقديم الشكوى امامها دون اتخاذ مقدم الشكوى الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظا على حقوقه.
وعليه، يعود للعميل الذي يرغب بتقديم شكوى ضد أي مؤسسة مرخّصة مراجعة القضاء العدلي الصالح مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الـمناسبة.
تضاف فقرة أخيرة على الـملحق رقم 9 (نموذج تقديم الشكوى) الـمرفق بنظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000) وفقا لـما يلي:
تحتفظ الهيئة بحقها بإتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الـمنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية ولا يحول تقديم الشكوى امامها دون اتخاذ مقدم الشكوى الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظا على حقوقه.
وفي ظل عدم تأليف لجنة العقوبات وعدم إنشاء الـمحكمة الخاصة بالأسواق الـمالية عملا بأحكام القانون رقم 161/2011، يعود للعميل الذي يرغب بتقديم شكوى ضد أي مؤسسة مرخصة مراجعة القضاء العدلي الصالح مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الـمناسبة.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 آذار 2023
رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه