The whole text

اعلام رقم 91 تاريخ 10/03/2023 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل البند 5 من الـمادة 3321 (شكاوى العميل) من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000)، ليصبح على الشكل التالي:

تحتفظ الهيئة بحقها باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الـمنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية ولا يحول تقديم الشكوى امامها دون اتخاذ مقدم الشكوى الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظا على حقوقه.

وعليه، يعود للعميل الذي يرغب بتقديم شكوى ضد أي مؤسسة مرخّصة مراجعة القضاء العدلي الصالح مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الـمناسبة.

المادة 1 من اعلام رقم 91 تاريخ 10/03/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327000/article/1/