المادة 2
تضاف فقرة أخيرة على الـملحق رقم 9 (نموذج تقديم الشكوى) الـمرفق بنظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية (مجموعة 3000) وفقا لـما يلي:
تحتفظ الهيئة بحقها بإتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الـمنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية ولا يحول تقديم الشكوى امامها دون اتخاذ مقدم الشكوى الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظا على حقوقه.
وفي ظل عدم تأليف لجنة العقوبات وعدم إنشاء الـمحكمة الخاصة بالأسواق الـمالية عملا بأحكام القانون رقم 161/2011، يعود للعميل الذي يرغب بتقديم شكوى ضد أي مؤسسة مرخصة مراجعة القضاء العدلي الصالح مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية الـمناسبة.