المادة 10
يُمكن لأي مساهم في أي من الشركات الـمساهمة الـمشار إليها في الـمادة التاسعة من هذا القرار، أن يجري عملية إعادة تقييم للأسهم التي يملكها في أي من تلك الشركات قبل تاريخ نشر هذا القانون، في مهلة أقصاها 30/6/2023، وذلك وفقا لقيمة السهم الفعلية بتاريخ نشر القانون على أن يتم التقييم بالليرة اللبنانية.
تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين إلى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان، ويقدم الـمكلف الـمعني تقرير إعادة التقييم مرفقا بإشعار الدفع الـمسبق (النموذج ص1) الـمثبت لتسديد الضريبة الـمتوجبة بمعدل 1% من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة (OMT)، أو شركة B.O.B أو شركة whish money أو شركة Cash United أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.
يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو التعديل، ويحق لصاحب العلاقة بالإعتراض أمام لجنة الإعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقا للأصول النصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجـة إعادة التقييم، تصدر جدولا بالضريبة الإضافية ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقدا خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة فرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) .
أما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقييم فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.